له علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : لهما ما يبقى . فأبى ذلك عمر وابن مسعود فقال علي ( عليه السلام ) : على ما رأى عمر . قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب علي ( عليه السلام ) بعد ذلك في مثلها أنّه أعطى للزوج الربع ، مع الابنتين ، وللأبوين السدسين والباقي ردّ على البنتين قال : وذلك هو الحق وإن أباه قومنا . « 1 »
ويستفاد من الحديث أوّلًا : أنّ عليّاً وأصحاب النبيّ إلّا القليل منهم كانوا يرون خلاف العول ، وأنّ سيادة القول العول لأجل أنّ الخليفة كان يدعم ذلك آنذاك .
وثانياً : أنّ الإمام عمل في واقعة برأيه وأورد النقص على البنتين فقط ، وعلى ذلك يكون المراد من قوله ، فقال علي ( عليه السلام ) : « على ما رأى عمر » ، هو المجاراة والمماشاة ، وإلّا يصير ذيل الحديث مناقضاً له .
إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالعول . فلنذكر أدلّة المنكرين .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : 300 / 9 ، الحديث 13 ط الغفاري .