الربع : وهو فرض صنفين : 1 . الزوج مع الولد ، 2 . الزوجة مع عدم الولد .
السدس : وهو فرض أصناف ثلاثة : 1 . الأبوان مع الولد ، 2 . الأُمّ مع الحاجب ، 3 . الأخ والأُخت من الأُمّ .
الثمن : وهو فرض صنف واحد وهو الزوجة مع الولد .
إذا عرفت ذلك فعندئذ يقع الكلام في أنّ الأدلة المتكفّلة لبيان فروض هذه الأصناف هل هي مطلقة ، بمعنى ثبوت الفرض في كافة الصور ، كاجتماع أبوين والبنت مع الزوج ، أوليس لها ذلك الإطلاق ؟
فعلى الأوّل يلزم عبثية التشريع ولغويته لاستغراق فرض الزوج ( النصف ) وفرض البنت المنفردة ( النصف ) مثلًا مجموع التركة وعدم اتساعها لفرض الأبوين وهو الثلث .
وعلى الثاني يلزم الوقوف على من قدّمه اللّه سبحانه ومن أخّره لئلّا يلزم المحذور وهذا هو المطلوب .
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 31
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣١