تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
هذه الأقوال نقلها النووي في شرحه على صحيح مسلم وناقش في بعضها ثمّ قال : إنّ الذي جرى في حجّة الوداع مجرّد النهي كما جاء في غير رواية ويكون تجديده صلَّى الله عليه وآله وسلَّم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ وبتَّ تحريم المتعة حينئذ لقوله إلى يوم القيامة . « 1 » وقد عزب عن النووي انّه لو صحّ ما ذكره أخيراً كان الأنسب أن يُنهى عن هذا الأمر الهام عند إيراد الخطبة في حجّة الوداع في ذلك المحتشد العظيم الذي لم ير مثله إلّا في الغدير عندما أوصى بالنساء وقال : فانّ لكم على نسائكم حقّاً . . . وقد عرفت أنّه ليس هناك أيّ أثر للتحريم في ذلك الموقف العظيم . وقال ابن قدامة : اختلف أهل العلم في الجمع بين هذين الخبرين تحريم المتعة يوم خيبر وفي فتح مكة فقال
هامش
( 1 ) . شرح صحيح مسلم : 9 / 191 .