الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى
) . « 1 »
5 . وقوله سبحانه : (
قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى
) « 2 » . المراد في الآيتين قرابة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لتقدّم ذكره وعدم صلاحية السياق إلّا لذلك .
وأمّا آية الخمس من سورة الأنفال المتقدّم ذكرها ، فقد اتّفق المفسّرون على أنّ المراد من ذي القربى قرابة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فسدس الخمس لذي القربى وهو حكم خالد ثابت غير منسوخ إلى يوم القيامة .
وأمّا الأسداس الثلاثة الباقية فهي للأصناف الثلاثة المذكورة في الآية أعني : اليتامى والمساكين وابن السبيل وهل المراد مطلق اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، أو يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وبالجملة : الثلاثة من ذوي القربى على الخصوص ؟ والسياق هنا وإن لم يقتض الالتزام بأحدهما ، إلّا أنّ السنّة الشريفة الواردة عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل بيته اقتضت الأخير كما يأتي في البحث التالي .
هامش
( 1 ) . الحشر : 7 .
( 2 ) . الشورى : 23 .