تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى
) « 1 » والمراد أقرباء المذكورين في الآية ، أي النبيّ والمؤمنين لتقدّم قوله : (
وَالَّذِينَ آمَنُوا
) . 2 . وقال سبحانه : (
وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى
) « 2 » ، والمراد أقرباء المخاطبين في الآية بقوله : (
قُلْتُمْ
) و (
فَاعْدِلُوا
) . 3 . وقال سبحانه : (
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى
) « 3 » والمراد أقرباء من يقسم ماله أعني الميّت مطلقاً . فقد أُريد من ذي القربى في هذه الآيات الثلاث ، مطلق القريب دون أقرباء النبي خاصة ، لما عرفت من القرائن بخلاف الآيتين التاليتين ، فإنّ المراد ، أقرباء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لنفس الدليل . 4 . قوله سبحانه : (
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
هامش
( 1 ) . التوبة : 113 . ( 2 ) . الأنعام : 152 . ( 3 ) . النساء : 8 .
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 35 | الشيخ جعفر السبحاني