3 . لا يتحلّل قبل الذبح
إنّ المحصر يتحلّل بالذبح ، فلا يتحلّل من الإحرام حتّى ينحر أو يذبح . قال سبحانه : (
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
) وأمّا ما هو المراد من المحل ؟ فهناك أقوال ثلاثة :
أ : الحرم فإذا ذبح به في يوم النحر أحل .
ب : الموضع الذي يُصدّ فيه ، لأنّ النبي نحر هديه بالحديبية وأمر أصحابه ففعلوا مثل ذلك ، وليست الحديبية من الحرم .
ج : التفصيل بين المحصر بالعدو ، والمحصر بالمرض . فالأوّل يذبح في المحل الذي صُدّ فيه ، وأمّا الثاني ينتظر إلى أن يذبح في يوم النحر .
4 . حكم المريض ومن برأسه أذى
لمّا منع سبحانه حلق الرأس قبل بلوغ الهدي محلّه