الأمن وارتفع المانع كما يدلّ عليه قوله سبحانه : (
فَإِذا أَمِنْتُمْ
) ، فعلى قسم من المكلّفين « 1 » إذا أتوا بالعمرة ثمّ أحرموا للحج فعليه ما تيسّر من الهدي في يوم النحر في أرض منى .
المراد من التمتع في (
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
) هو التمتع بمحظورات الإحرام بسبب أداء العمرة فيبقى متحلّلًا متمتِّعاً إلى أن يحرم للحج ، وعندئذ يجب عليه ما تيسّر من الهدي .
والآية تصرح بأنّ صنفاً من المكلّفين ، وهم الذين فرض عليهم حجّ التمتع يحلّ لهم التمتع بعامة المحظورات إلى زمن إحرام الحجّ ، فاستنكار التمتع بين العمرة والحجّ لأجل استلزامه تعرّس الحاج بين العمرة والحج ورواحه إلى المواقف ورأسه يقطر ماءً إطاحة بالوحي وتقديم للرأي على الوحي ، كما سيوافيك تفصيله .
هامش
( 1 ) . أي غير حاضري المسجد الحرام كما سيأتي في الآية .