من شهد الشهر فليصمه ومن سافر فلا يصمه » . « 1 »
الثالث : المكتوب عليهما من أوّل الأمر هو صيام العدّة
إنّ ظاهر قوله سبحانه : (
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) هو انّ المكتوب على الصنفين من أوّل الأمر هو الصيام في أيّام أُخر ، فإذا كان الصيام واجباً على عامة المكلّفين وكان المكتوب عليهم من أوّل الأمر هو الصيام في أيام أُخر ، فصيامهم في شهر رمضان يكون بدعة وتشريعاً محرّماً ، لاتّفاق الأُمّة على عدم وجوب صومين طول السنة .
كلمات بعض المفسرين تدعم موقفنا
إنّ لفيفاً من المفسرين عند تفسير الآية حرفيّاً فسروا الآية على غرار ما ذكرنا ، لكن عندما وصلوا إلى بيان
هامش
( 1 ) . الوسائل : 7 ، الباب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 8 .