تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
إحداهما يرتفع بظهور الأُخرى ، وهذا ممّا لا سترة عليه ، وعلى ضوء هذا نرفع إبهام قوله : (
أَوْ عَلى سَفَرٍ *
) بالجملة الأُخرى التي تقابله فنقول : قال سبحانه في من شهد الشهر : (
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
) . ثمّ قال في من لم يشهد الشهر : (
وَمَنْ كانَ
. . .
أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) . فإذا كان معنى الجملة الأُولى انّ الشاهد يصوم ، يكون معنى الجملة الثانية بحكم التقابل انّ المسافر لا يصوم فإذا كان الأمر في الجملة الأُولى ظاهراً في الوجوب يكون النهي في الثانية ظاهراً في التحريم . وقد روى عبيد بن زرارة ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : (
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
) ، قال : « ما أبينها :
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 14 | الشيخ جعفر السبحاني