إحداهما يرتفع بظهور الأُخرى ، وهذا ممّا لا سترة عليه ، وعلى ضوء هذا نرفع إبهام قوله : (
أَوْ عَلى سَفَرٍ *
) بالجملة الأُخرى التي تقابله فنقول :
قال سبحانه في من شهد الشهر :
(
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
) .
ثمّ قال في من لم يشهد الشهر :
(
وَمَنْ كانَ
. . .
أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) .
فإذا كان معنى الجملة الأُولى انّ الشاهد يصوم ، يكون معنى الجملة الثانية بحكم التقابل انّ المسافر لا يصوم فإذا كان الأمر في الجملة الأُولى ظاهراً في الوجوب يكون النهي في الثانية ظاهراً في التحريم .
وقد روى عبيد بن زرارة ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : (
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
) ، قال : « ما أبينها :