ثلاث آيات ونصف ، وهي من قوله : (
الْحَمْدُ لِلَّهِ
) إلى قوله : (
إِيَّاكَ نَعْبُدُ
) وللعبد ثلاث آيات ونصف وهي من قوله : (
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
) إلى آخر السورة .
أمّا إذا جعلنا « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » آية من الفاتحة حصل للّه أربع آيات ونصف وللعبد آيتان « 1 » ونصف ، وذلك يبطل التنصيف المذكور . « 2 »
يلاحظ عليه أوّلًا : بأنّه معارض بخبر ابن عباس مرفوعاً وفيه : قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي ، فإذا قال العبد : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، قال اللّه تعالى : دعاني عبدي إلى آخر الحديث ، وقد اشتملت الرواية على البسملة وليست في مرفوعة ابن عباس كلمة نصفين ، والتقسيم لا يستدعي المساواة من حيث العدد .
قال الرازي : إنّ لفظ النصف كما يحتمل النصف في
هامش
( 1 ) . كذا في المصدر والصحيح : ثلاث .
( 2 ) . التفسير الكبير : 201 / 1 .