تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الفصل الرابع في زكاة الغلّات الأربع وهي كما عرفت : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . * ( 1 ) وفي إلحاق السّلت - الّذي هو كالشعير في طبعه وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال فلا يترك الاحتياط فيه . كالإشكال في العلس - الّذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء - فلا يترك الاحتياط فيه أيضا .
شرح
( 1 ) * الزكاة في الغلّات والثمار واجبة بالنص والإجماع ، قال تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. « 1 » والزكاة تسمّى نفقة ، لقوله تعالى في كنز الذهب والفضة :وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ. « 2 » وقال تعالى :وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ« 3 » قال ابن عباس : حقّه الزكاة المفروضة . « 4 » وأجمع علماء الإسلام على وجوب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
هامش
( 1 ) . البقرة : 267 . ( 2 ) . التوبة : 34 . ( 3 ) . الأنعام : 141 . ( 4 ) . مجمع البيان : 2 / 375 .