ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ، ممّا يكال أو يوزن من الحبوب ، كالماش ، والذرّة ، والأرز ، والدخن ، ونحوها ، إلّا الخضر والبقول .
وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب ، وكمّية ما يخرج منه ، وغير ذلك . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * هنا فروع :
1 . حكم السّلت والعلس .
2 . عدم وجوب الزكاة في غير الغلّات الأربع ، وإنّما يستحب فيها غير الخضروات والبقول .
3 . حكم ما يستحبّ فيه الزكاة ، حكم ما يجب فيه ، في قدر النصاب ، وكمية ما يخرج منه .
أمّا الأوّل : فالظاهر في غير واحد من المعاجم انّ السّلت من أصناف الشعير ، والعلس من أصناف الحنطة .
قال في « الصحاح » : السّلت - بالضم - ضرب من الشعير ، ليس له قشر كأنّه الحنطة .
والعلس ضرب من الحنطة يكون حبتان في قشر واحد وهو طعام أهل صنعاء .
وقال في « اللسان » : السّلت بالضم ضرب من الشعير ، وقيل : هو الشعير بعينه ، وقيل : هو الشعير الحامض .