الإقالة وبقي العوضان على ملك صاحبهما ، لأنّ معنى الإقالة رجوع كلّ عوض إلى مالكه ، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط وفسدت الإقالة بفساده ، لما عرفت من أنّ اشتراط ما يخالف مقتضى العقد ، يوجب فساده وإن لم نقل بأنّ الشرط الفاسد مفسد .
تمّ الكلام في أحكام الخيار ولاح بدر تمامه
عشية يوم الأحد سابع شهر جمادى الآخرة
من شهور عام 1422 من الهجرة النبوية
كتبه الراجي لرحمة ربّه وغفرانه ، جعفر السبحاني
رزقه اللّه حسن العاقبة
دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 198
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٩٨