فلو تزوّج المرأة بمتعة وشرط الميراث ، فظاهر الرواية أنّ المرأة لا ترث ، فلازم ذلك انّ العقد يصحّ دون الشرط .
3 . حديث بريرة حيث اشترتها عائشة وأعتقتها ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا عليها أنّ لهم ولاءها ، فقال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « الولاء لمن اعتق » . « 1 »
فالرواية تدلّ على أنّ العتق كان صحيحاً وتلازم صحّةُ العتق صحّةَ البيع المشتمل على الشرط الفاسد ، فلو كان مفسداً لما صحّ البيع ولا العتق .
4 . رواية زرارة قال : إنّ ضريساً كانت تحته بنت حمران ، فجعل لها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى أبداً ، في حياتها ولا بعد موتها . . . ، فسأل الإمام الصادق عليه السَّلام عن ذلك ، فأجابه الإمام عليه السَّلام : « لك الحقّ ، اذهب وتزوّج وتسرّ ، فإنّ ذلك ليس بشيء ، وليس شيء عليك ولا عليها » . « 2 »
بقي هنا أمران :
الأوّل : ثبوت الخيار في الشرط الفاسد
قد تعرّفت على وجود الخيار للمشروط له إذا تخلّف المشروط عليه عن القيام بالشرط الصحيح أو عدم وجوده في المبيع . وإنّما الكلام في ثبوته في الشرط الفاسد ، ومحلّ الكلام فيما إذا كان هناك تخلّف ، كما إذا شرط النتيجة وكان فاسداً كملكية الخنزير والخمر ، أو شرط الفعل كجعل العنب خمراً وهو بعد لم يقم به ، لا ما إذا لم يصدق التخلّف كما إذا جعل العنب خمراً .
ففي المسألة قولان :
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : 15 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 2 .