2 . الطلاق والجماع بيد الزوج فجعلهما بيد الزوجة يخالفه .
3 . التركة كلّها تورّث ، فاشتراط عدم موروثية الأمة عند البيع ، يخالفه . « 1 »
4 . التركة كلّها للوارث ، وتسهيم الأجنبي وتوريثه يخالفه .
5 . الزوج والزوجة يتوارثان على ضابطة خاصّة ، واشتراط ضابطة أُخرى في عقد النكاح يخالفها .
6 . ولد الحرّ محكوم بالحرّية ، واشتراط رقّيّته عند تزويج الأمة إيّاه يخالفه .
وبذلك تبيّن حال جميع الأحكام الوضعية التي لا تقبل الخلاف والنقاش ، فكلّ شرط خالف بمدلوله العرفي الحكمَ الوضعي المجعول في الشرع ، فلا يجوز اشتراطه في العقد ، وإليك البحث في الشروط التكليفية .
شرط ما يخالف الحكم التكليفي
إنّ التشريع الإسلامي يتضمّن أحكاماً تكليفية إلزامية ، لا يجوز شرط ما يخالفها من غير فرق بين شرط فعل أو تركه ، وإليك بعض الأمثلة :
1 . إذا باع الخل ويشترط عليه أن يجعله خمراً .
2 . إذا أجر عاملًا ويشترط عليه ترك الصوم ليقوم بالعمل .
3 . إذا نكح المرأة ويشترط عليها أن لا تمنع من وطئها في المحيض ، إلى غير ذلك من الأمثلة .
فكلّ شرط خالف بمفهومه العرفي ، الحكم التكليفي المجعول في الشرع فلا يجوز اشتراطه في العقد .
هامش
( 1 ) مرسلة ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عن الشرط في الإماء : لا تباع ولا توهب ، قال : « يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث ، لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل » ، الوسائل : 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .