والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ » . « 1 »
ومحل الاستشهاد هو ذيل الحديث .
الثالث : أن لا يكون مخالفاً للسنّة
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : قضى علي عليه السَّلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها ، واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ؟ قال : « خالفت السنّة ووليت حقّاً ليست بأهله ، قال : فقضى علي عليه السَّلام أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وتلك السنّة » . « 2 »
الرابع : أن لا يكون مخالفاً لشرط اللّه
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : « قضى علي عليه السَّلام في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك : انّ شرط اللّه قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها » . « 3 »
الخامس : أن لا يكون محرّماً لحلال أو محلّلًا لحرام
روى إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السَّلام : « أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فانّ المسلمين عند شروطهم ، إلّا
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 ؛ وج 15 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 1 ؛ صحيح البخاري : 3 / 192 ، باب الشروط في الولاء ، الحديث 1 ؛ المستدرك : 15 ، الباب 30 من كتاب العتق ، الحديث 2 .
( 2 ) الفقيه : 3 / 269 برقم 1276 .
( 3 ) الوسائل : 15 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 2 ؛ ولاحظ أيضاً الجزء نفسه ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 1 ، والباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 6 .