تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

الفصل الرابع عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة

من شرائط صحّة الشرط أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، كما إذا اشترط كون الطلاق بيد الزوجة ، أو رقّيّة حرّ ، أو توريث أجنبي ، فلا يكون نافذاً ، وتحقيق هذا الشرط يتوقّف على سرد روايات المقام وهي على أصناف ،

ونحن نذكر هنا من كلّ صنف رواية واحدة ونشير في الهامش إلى ما لم نذكر من روايات ذلك الصنف

، ومن حاول أن يقف على جميع روايات الباب فليرجع إلى محالّها التي أشرنا إليها في الهامش .

الأوّل : أن لا يكون مخالفاً لكتاب اللّه

عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : سمعته يقول : « من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه » . « 1 »

الثاني : أن يكون موافقاً لكتاب اللّه

فعن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : سمعته يقول : « من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ،
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 ؛ ولاحظ أيضاً : الحديث 2 و 3 و 4 من ذلك الباب ؛ والجزء 15 ، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 6 .