تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

المقصد الرابع شروط صحّة الشرط

قد عرفت أنّ الشرط يُطلق ويراد به الشرط الأُصولي وهو تعليق المنشأ على شيء ، وقد يطلق ويراد به الشرط الفقهي أعني به : جعل شيء على ذمّة أحد المتعاقدين فإن وفى بالشرط لزم العقد ، وإن تخلّف يثبت للمشروط له الخيار . هذا ما تقدّم تفصيله في الفصل الثاني من المقصد الأوّل من الخيارات العامّة ، وبما انّ الشرط بهذا المعنى ينقسم إلى صحيح وفاسد ، عنون الفقهاء باباً باسم شروط صحّة الشرط ، وممّن خاض في هذا البحث شيخنا الأنصاري بعد الفراغ عن بيان أقسام الخيار ، وقد ناهز عدد الشروط عنده التسعة هي : 1 . أن يكون الشرط مقدوراً عليه . 2 . أن يكون الشرط سائغاً . 3 . أن يكون عُقلائياً . 4 . أن لا يخالف الكتاب والسنّة . 5 . أن لا يخالف مقتضى العقد . 6 . أن لا يكون مجهولًا جهالة توجب الغرر . 7 . أن لا يكون مستلزماً للمحال . 8 . أن يلتزم بالشرط في متن العقد . 9 . أن يكون منجّزاً لا معلّقاً . وإليك دراسة هذه الشروط بنحو موجز في ضمن فصول :