تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

[ المسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط ]

المسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط . ( 1 )

[ المسألة 7 : النصف من الخمس الّذي للإمام عليه السَّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ]

المسألة 7 : النصف من الخمس الّذي للإمام عليه السَّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بدّ من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ، والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر ، وأمّا النصف الآخر - الّذي للأصناف الثلاثة - فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنّه
شرح
( 1 ) وقد أفتى قدَّس سرَّه في باب الزكاة على الجواز وقال : يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة ، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة - إلى أن قال : - وإن كان الأحوط الاقتصار ، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز له بعد أن حصل عنده مئونة السنة أن يعطى شيئاً ولو قليلًا ما دام كذلك . « 1 » واحتاط سيدنا البروجردي في الزكاة . أمّا عدم جواز دفعه أزيد من مئونة سنته بصورة الدفعات ، لأنّه إذا حصل عنده مئونة سنته بالدفعة الأُولى ، فقد خرج عن كونه فقيراً مستحقاً وصار غنياً شرعياً خارجاً عن الموضوع . إنّما الكلام إذا دفع الزائد دفعة واحدة . فوجه الجواز أنّه عند الأخذ فقير ، ولا يمنع كونه غنياً بعد الأخذ . يلاحظ عليه : أنّ الوارد في مرسلة « حمّاد بن عيسى » هو دفع الخمس إليهم على حدّ يكفي مئونة سنتهم . فإذا كان هذا هو المقياس فكيف يجوز لهم أخذ الزائد على مقدار المؤنة ؟
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، كتاب الزكاة ، فصل أصناف المستحقين للزكاة ، المسألة 2 .