. . . . . . . . . .
شرح
فيوم إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكُوا » . « 1 » فالإفادة فيها تفسير للغنيمة الواجب فيها الخمس و « يوماً » ظرف للإفادة .
2 . ما في رواية عبد اللّه بن سنان : « حتى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق » . « 2 » فالمتبادر منه وجوبه يوم الحصول غير أنّه تخرج منه المؤنة فقط ، وهو ليس موقوفاً على مضي السنة .
3 . قوله - عليه السَّلام - في رواية علي بن مهزيار : « ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته » . « 3 » فجعل الملاك كفاية الضيعة المؤنة وعدم كفايتها لا مضيّ الحول ، لأنّ الكفاية لا تتوقف على الحول .
ومثله قوله - عليه السَّلام - في رواية شجاع النيشابوري : « الخمس ممّا يفضل من مئونته » . « 4 » فالملاك فضل الربح من المؤنة .
4 . وفي الروايات ما يشمل على لفظ « بعد المؤنة » وهو يحتمل وجهين الأوّل : المراد منه ، « البعد » الرتبيّ والمراد من « المؤنة » المؤنة التقديرية لا الخارجية ونظير قوله سبحانه : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) . « 5 »
إذ المراد أنّ الورّاث يرثون السهام بعد وضع الوصية والدين ، فالوراثة محققة وإن لم يفرز في الخارج ، ويحتمل أن يكون المراد هو « البعد » الزماني والمؤنة الخارجية ، وإن كان الأوّل أظهر ، ولأجل ذلك تعدّ دلالة هذا الصنف أضعف من السابق .
هامش
( 1 ) الوسائل : 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 و 5 و 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 و 5 و 2 .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 و 5 و 2 .
( 5 ) النساء : 11 .