. . . . . . . . . .
شرح
حتى في الغصب ، فكيف في المقام ؟ فلو غصب الدابة عند ارتفاع قيمتها ودفعها بعد نزول قيمتها صحيحة فلا يكون ضامناً للزيادة .
ثمّ إنّ القول بالضمان على الوجه الثالث ( تعلّقه بالذمة وكون العين كالرهن ) مبني على تعلّق وجوب الخمس بظهور الربح ، وهو أمر غير مسلّم عندهم .
1 . قال صاحب الحدائق : وهل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى البيع والانضاض ؟ وجهان ولعلّ الثاني هو الأقرب . « 1 »
2 . وقال المحقّق الهمداني : ولا عبرة بزيادة القيمة السوقية ، لأنّها أمر اعتباري لا يعدّ ربحاً بالفعل ، ولذا يقال عرفاً : إنّه لو باعه بتلك القيمة كان يربح فمتى باعه بأكثر من رأس ماله دخلت حينئذ في الأرباح . « 2 » ولكن صريح الشيخ الأعظم خلاف ذلك ، فقال : ثمّ إنّ الظاهر تعلّق الوجوب بمجرّد ظهور الربح من غير حاجة إلى الانضاض فتصدق الاستفادة بمجرّد ذلك . « 3 »
وهو الظاهر من صاحب الجواهر قال : ثمّ لا فرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق كما صرّح به في الروضة وغيرها لصدق الربح والفائدة ، لكن في المنتهى - واستجوده في الحدائق - : « لو زرع غرساً فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه الخمس في الزيادة ، أمّا لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه ولم يبعه لم يجب عليه » . « 4 »
ويظهر من تعاليق السيد المحقق البروجردي عدم تعلّق الوجوب إلّا
هامش
( 1 ) الحدائق : 12 / 354 .
( 2 ) مصباح الفقيه : 14 / 124 .
( 3 ) الخمس : 195 .
( 4 ) الجواهر : 16 / 57 .