[ المسألة 55 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع بثمرها وتمرها ]
المسألة 55 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار والنخيل ، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله . ( 1 )
شرح
بالبيع .
والحقّ أنّ المسألة مبنية على كيفية تعلّق الخمس بالعين ، ويتفاوت الحكم بالضمان مع تفاوت المباني ، فلو قلنا : بأنّ الخمس يتعلّق على العين بالإشاعة أو بنحو الكلي في المعيّن ، وأنّ السادة شركاء في العين ، فلا وجه للضمان ، لبقاء العين ، وليس ارتفاع القيمة إلّا زيادة اعتبارية تتصف بها العين اعتباراً بارتفاعها ونزولها .
ولو قلنا : بتعلّقه بالذمّة المحضة ، أو بها مع كون العين متعلّقة له كتعلّق حقّ المرتهن بها ، فللضمان وجه ، لأنّه استقر خمس القيمة المرتفعة على الذمّة حسب الفرض عند انتهاء السنة .
ولو قلنا : بأنّ متعلّقه هو خمس مالية العين بلا تعلّقه بالذمّة ، ولا يتجدّد إلّا بتبديل العين إلى القيمة والمفروض عدمه ، فلا وجه أيضاً للضمان كما لا يخفى ، لبقاء ماليّة خمس العين .
( 1 ) لا يخفى أنّ ما أفاده في المقام من التفصيل بين كون قصده من تعمير البستان الاقتناء والتحفظ بالأعيان والانتفاع بالثمر ، وبين كون قصده هو الاكتساب بأصل البستان ، ينافي ما تقدّم منه في المسألة ( 53 ) من الحكم بالخمس في الزيادة المتصلة من غير تفصيل موجود هناك .