تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
والسند لا غبار عليه إلّا أنّ أبا عمّارة وهو عمران بن عطيّة لم يوثق ، ووصفها في المدارك بالصحّة لأجل نهاية السند حيث قال : يمكن أن يستدل على ثبوت الخمس في هذا النوع في الجملة بصحيحة الحارث بن المغيرة النصري « 1 » وقد عرفت أنّ الراوي عنه لم يوثق ، إلّا أن تستظهر وثاقته من رواية البزنطي عنه ، لأنّه لا ينقل إلّا عن ثقة كما أوضحناه في البحوث في علم الرجال . 5 . خبر محمّد بن علي بن شجاع روى الشيخ في التهذيب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد ابن علي بن شجاع النيسابوري أنّه سأل أبا الحسن الثالث - عليه السَّلام - عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى ، فأخذ منه العُشر عشرة أكرار ، وذهبَ منه بسبب عِمارة الضيعة ثلاثون كُرّاً وبقي في يده ستون كرّاً ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع - عليه السَّلام - : « لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته » . « 2 » والسند لا غبار عليه إلّا نهاية الحديث فإنّه مهمل في الرجال غير معنون ، والمذكور في التهذيب والاستبصار « 3 » هو ما ذكرناه محمّد بن علي بن شجاع ، لكن نسب المامقاني هذا إلى التهذيب ، وعلي بن محمّد إلى الاستبصار ولكن الوارد في المطبوع منهما هو الأوّل ، نعم رجح المحقّق التستري كون الصحيح هو علي بن محمد ، لوروده في الكشي في ترجمة سلمان ففيه : طاهر ، عن أبي سعيد السمرقندي ، عن علي بن محمد بن شجاع ، عن أبي العباس المروزي عن الصادق - عليه السَّلام - قال في
هامش
( 1 ) المدارك : 5 / 384 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 3 ) التهذيب : 4 / 16 ؛ الاستبصار : 2 / 17 .