[ المسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ]
المسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها ، فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره . ( 1 )
شرح
المحيي لقوله - عليه السَّلام - : « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » . « 1 » وأنّه يشمل حتى الأرض المفتوحة عنوة ، يتعلّق بها الخمس إذا بيعت من الذمي لصدق شراء الأرض من المسلم .
2 . وإن قلنا بعدم الخروج ، غاية ما في الباب أنّه يتعلّق به حقّ الاختصاص ، فالمحيي يملك الآثار لا الرقبة ، فلا يتعلّق بها الخمس إذا باع الآثار من الذمي لعدم صدق شراء الأرض ويمكن أن يكون قول المصنف : « وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه » ناظراً إلى صورة الإحياء بعد صيرورتها خربة .
( 1 ) ظاهره ثبوت الخمس في جميع الصور الأربع ، ووجهه أنّ تملك الذمي الأرض بالاشتراء كاف في تعلّق الخمس وزواله لا يوجب ارتفاعه .
وبعبارة أُخرى : أنّ الخمس يثبت في الأرض المشتراة بمجرّد الشراء سواء بقيت على ملكه أو خرجت منه بنحو من الأنحاء الأربعة :
أ . باعها الذمي من مسلم آخر .
ب . مات الذمي وانتقلت إلى وارثه المسلم .
ج . استقالة الذمي بإقالة البائع المسلم فردّ الأرض وأخذ الثمن .
د . فسخ البائع المسلم ، العقد فأخذ المبيع وردّ الثمن .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 5 و 6 .