. . . . . . . . . .
شرح
فواضح .
4 . إذا باع أهل الخمس من الذمي سهامهم ، على القول بأنّه يتعلّق بالمنقول وغيره من المغنم ، وقد حكم المصنف في جميع الصور بلزوم الخمس ، والموافقة معه مشكلة .
أمّا الأوّل : فقد أثبت الماتن فيه الخمس ، ولعلّه لكفاية صدق الشراء عناية ومسامحة . ولكنّه ممنوع صغرى وكبرى ، أمّا الصغرى : فلعدم جواز بيعها على وجه الاستقلال أو تبعاً للآثار لأنّها ملك للمسلمين إلى يوم القيامة ، وأمّا الكبرى : فلأنّه لو فرضت صحّة بيعها تبعاً فلا يشمله دليل الخمس ، لما عرفت من انصراف الرواية إلى ما إذا كانت الأرض مشتراة حقيقة لا مسامحة كما هو المفروض ، سلّمنا لكن يجب الخمس فيما إذا كانت الأرض تمام المقصود لا جزءه كما في المقام .
أمّا الثاني : فلأنّه خارج عن مدلول الرواية ، لأنّ الأرض فيه غير مشتراة ، وإنّما ثبت له حقّ اختصاص ما دامت الآثار باقية .
وأمّا الثالث : فلو صحّ بيعها عند اقتضاء المصلحة يتعلّق بها الخمس إذا بيعت من الذمي ، فالحاكم الشرعي وإن لم يكن مالكاً لها لكنّه مالك لأمر بيعها للولاية .
وأمّا الرابع : فهي ممنوعة كبرى ، لعدم تعلّق الخمس في الغنائم الحربية إلّا على المنقول دون الأراضي ، وقد أوضحنا حالها في صدر الكتاب .
إذا خربت الأرض المفتوحة عنوة
فهنا صورتان :
1 . إذا عادت الأراضي المفتوحة عنوة إلى الخراب فأحياها أحد من المسلمين ، فإن قلنا بأنّها بخرابها تخرج عن ملك المسلمين وتدخل في ملك