تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
الفصل السابع والعشرون : في حجّ القران وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنّه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * اختلفت كلمات الفقهاء في تفسير القارن . 1 . أمّا أصحابنا فالمشهور عندهم ما ذكره الشيخ في « الخلاف » من أنّ القارن نفس المفرد غير أنّه يفترق عنه في سياق الهدي قال : القارن مثل المفرد سواء إلّا أنّه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولذلك سُمّي قارناً ، ولا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة في حالة واحدة ، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحجّ . ( « 1 » ) إنّ حجّ الإفراد والقران ، صنوان على أصل واحد ، يشاركان في عامة الأحكام أو أغلبها ويفترقان في وجوب سوق الهدي للثاني دون الأوّل . والإفراد والقران وصف الحج ، فالمفرد يفرد الحجّ عن العمرة وربّما لا يأتي بها ، إمّا لأنّه أتى بها سابقاً ، أو لعدم استطاعته بدنياً أو مالياً . ونظيره القران فلا علاقة له بالعمرة وعندئذ يكون القران وصفاً لحجة ، وما هذا إلّا باعتبار إقران حجه بالهدي .
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 264 ، المسألة 29 .