الفصل الرابع والعشرون : القول في الصدّ والحصر
[ المسألة 1 . المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة ]
المسألة 1 . المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ ، والمحصور من منعه المرض عن ذلك . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * الرائج في الكتب الفقهية تقديم الحصر على الصد ، قال الفاضل الاصفهاني في شرح القواعد : قدّم المصنّف الحصر هنا على الصدِّ للنصّ عليه في القرآن ولعمومه لغة . ومع ذلك ربّما يقدّمون مسائل المصدود على المحصور لكثرة مسائل الصد . ( « 1 » ) يلاحظ عليه : أنّ القرآن كما نصّ على الحصر ، نصّ على الصدّ أيضاً - كما سيوافيك - فانحصر وجه التقديم في الوجه الثاني ، أعني : عموم الحصر ، وسيأتي بيانه .
والفرق بين الحصر والصد أنّ الحصر بالمرض ، والصدّ بالعدو . وهذا المصطلح اتّفقت عليه كلمة الأصحاب ( « 2 » ) تبعاً لما عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) . كشف اللثام : 6 / 301 .
( 2 ) . التذكرة : 8 / 385 .