تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
وقد تقدّم نظير ذلك من المصنّف فيما إذا جامع في عمرة التمتع قبل السعي ، فأفتى فيها بصحّة عمرته ، ثمّ احتاط بأنّه يتمّ العمل ثمّ يستأنف قبل السعي ، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل . ( « 1 » ) ولكن الظاهر هو الاستمرار في العمل ولزوم الإتيان بالمحلّل ، أعني : التقصير ، ثمّ الإحرام للحج ، بنيّة التمتع ، وذلك لوجود الفرق بين فساد الصلاة وفساد الحجّ ، فإنّ فساد الأُولى يوجب بطلان العمل وقطعه ، بخلاف الثاني فإنّه يوجب الإعادة فقط ، مع لزوم استمرار العمل كما هو الحال في من جامع في إحرام الحجّ قال المحقّق : من جامع زوجته محرماً في الفرج قبلًا أو دبراً ، عامداً عالماً بالتحريم ، فسد حجّه ، وعليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل . ( « 2 » ) ولعلّ الأحوط هو الاستمرار في العمل .
هامش
( 1 ) . لاحظ الجزء الثالث من هذه الموسوعة : 76 . ( 2 ) . لاحظ الجزء الثالث من هذه الموسوعة : 101 .