تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الفصل الثاني والعشرون : في المبيت بمنى

[ المسألة 1 . إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ]

المسألة 1 . إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ، والواجب ( البيتوتة ) من الغروب إلى نصف الليل . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . وجوب البيتوتة بمنى . 2 . كفاية البيتوتة في ليلتي الحادي عشر والثاني عشر . 3 . تعيّن البيتوتة من الغروب إلى نصف الليل أو كفايته . وإليك دراسة الفروع :

الفرع الأوّل : وجوب البيتوتة

المشهور - بل كاد أن يكون موضع اتّفاق - وجوب البيتوتة في منى ليلتين أو ثلاث ليالي على التفصيل الآتي في مسائل هذا الفصل . قال العلّامة : فإذا قضى الحاج مناسكه بمكّة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء ، وجب عليه العود يوم النحر إلى منى ، والمبيت بها ليالي التشريق