تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

[ المسألة 13 : لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ]

المسألة 13 : لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شكّ بعد اليوم الّذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضا ، لكن الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير . * ( 1 )
شرح
وهو في نهاية الشوط ، فلاحظ . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان . 2 . لو شكّ - بعد اليوم الّذي أتى فيه بالطواف - في إتيان السعي . أمّا الفرع الأوّل : فيبنى على الإتيان ، لأنّه من قبيل الشكّ بعد التجاوز عنه ، وقد عرفت أنّ الموضوع للقاعدة ، الخروج عن الشيء والتجاوز عنه ، سواء أمكن التدارك أم لا . أمّا الفرع الثاني : فالبناء على الصحة وعدمه ، مبنيّ على جواز تأخير السعي ، إلى ما بعد اليوم الّذي طاف فيه أولا . فعلى الأوّل يكون الشكّ في شيء لم يتجاوز عنه أو عن محلّه ، وأمّا لو قلنا بخروجه بانقضاء الليل ، وطلوع فجر الغد ، فقد تجاوز المحرم عن محلّ السعي وخرج عنه فيبني على الصحّة ، وهذا كما إذا شك في الإتيان بالصلاة بعد خروج الوقت . كلّ ذلك إذا لم يحتمل أن يكون التأخير لعذر ، إذ معه يكون غير متجاوز عن محله يلزم عليه السعي . تمّ الكلام في السعي والحمد للّه ربّ العالمين