تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
إنّ الشكّ في الزيادة والنقيصة يطرأ تارة بعد الوصول إلى الركن وأخرى قبله ، فتصير الأقسام أربعة . ثمّ إنّه ربّما يكون الشكّ متمحّضا في الزيادة كما إذا شكّ بعد الوصول إلى الركن بين السبعة والثمانية ، وأخرى يكون غير متمحض فيها كما إذا شكّ قبل الوصول إلى الركن انّ ما بيده السابع أو الثامن . فلو قطع يحتمل النقص ، ولو استمرّ في العمل يحتمل الزيادة . وأمّا الفروع المذكورة في المتن بشكل صريح أو غير صريح فهي عبارة عن : 1 . إذا شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود أنّه زاد في طوافه أو لا . فالشكّ متمحض في الزيادة . 2 . إذا شكّ قبل الوصول إليه في أنّ ما بيده هو السابع أو الثامن ، فالأمر يدور بين الزيادة والنقيصة . 3 . إذا شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود أنّه السابع أو السادس . 4 . إذا شكّ قبل الوصول إلى الحجر الأسود أنّه السابع أو السادس . والشكّ في الأخيرين متمحض في النقيصة . هذا ما ذكره المصنّف لكن أقسام الشكّ أكثر ممّا ذكره وربّما أشار إلى ما لم يذكر بقوله : « أو غيره من صور النقصان » لأنّ ما ذكره يدور حول الشكّ بين الكامل والزائد ، أو بين الناقص والكامل ، ولكن ربما يكون غير ذلك نظير : 1 . الشكّ بين الناقصين ، كالشكّ بين الثلاثة والأربعة . 2 . الشكّ بين الناقص والزائد كالشك بين الستة والثمانية . 3 . الشكّ بين الناقص والكامل والزائد كالشك بين الستة والسبعة والثمانية .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 170 | الشيخ جعفر السبحاني