[ المسألة 12 : لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلا في طوافه ]
المسألة 12 : لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلا في طوافه ، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض ، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . بطلان الطواف لو أدخل المقام في طوافه .
2 . لزوم إعادة ما فات إذا أدخله .
أمّا الأوّل : فهو مقتضى صحيح محمد بن مسلم مع الشهرة المحقّقة بين الأصحاب ، وقد صرّح الإمام فيه بأنّ من طاف في غير هذا الحد كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد » ، وقد خالف فيه الصدوق في « الفقيه » والأردبيلي في « مجمع الفائدة » .
أمّا الأوّل فإنّه روى حديث الحلبي « 1 » الذي يتضمن عدم البأس بالطواف خارج الحدّ ، بناء على أنّ نقل الرواية يلازم الإفتاء بمضمونها في كتاب « الفقيه » على ما يظهر من مقدّمته .
وأمّا الثاني : فإنّه بعد ما نقل رواية الحلبي قال : إنّها ظاهرة في الجواز خلف المقام على سبيل الكراهة وتزول مع الضرورة . « 2 »
وعلى ما ذكرنا فالمخالف ينحصر فيهما .
نعم نقل العلّامة الجواز عن ابن الجنيد عند الضرورة حيث قال : اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزأه . « 3 » ويظهر من « التذكرة » انّه اختاره حيث قال بعد نقل
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 399 ، الباب 219 ما جاء في الطواف . ومضى نصّ الحديث .
( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 7 / 87 .
( 3 ) . المختلف : 4 / 183 .