[ المسألة 1 : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ]
المسألة 1 : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد . ولا يكفي المرور عليها محرما ، بل لا بدّ من إنشائه جديدا .
ففي خبر « ميسرة » : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا متغيّر اللون فقال عليه السّلام : « من أين أحرمت بالحجّ ؟ » فقلت من موضع كذا وكذا ، فقال عليه السّلام : « ربّ طالب خير يزلّ قدمه » ثمّ قال : « أيسرّك إن صليت الظهر في السفر أربعا » ، قلت : لا ، قال : « فهو واللّه ذاك » . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * هنا فرعان :
1 . حكم الإحرام قبل الميقات .
2 . عدم كفاية المرور عليها محرما .
وإليك دراسة الفرعين واحدا بعد الآخر .
الفرع الأوّل : لا يجوز الإحرام قبل الميقات اتّفاقا .
أقول : إنّ هذه المسألة من المسائل الّتي اتّفقت فيها الإمامية على كلمة واحدة ، وهي عدم الجواز ، واتّفق الجمهور على كلمة أخرى وهي الجواز ، بل قال بعضهم : إنّ الأفضل الإحرام قبله .
1 . قال الشيخ في « الخلاف » : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه ، إلّا أن يكون نذر ذلك .
وقال أبو حنيفة : الأفضل أن يحرم قبل الميقات . وللشافعي فيه قولان :
أحدهما مثل قول أبي حنيفة ، والثاني : الأفضل من الميقات ، إلّا أنّه ينعقد قبله على