. . . . . . . . . .
شرح
يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ« 1 » ، وقال تعالى :فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ« 2 » ، وقوله :إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ« 3 » . إلى غير ذلك من الآيات .
وأمّا المقام فبما أنّ الشهر فيه جاء في مقابل عشرة أيام ، أو السنة يكون قرينة على أنّ المراد به هو ثلاثون يوما أو الشهر الكامل الهلالي ، لا بين الهلالين على نحو لو اعتمر في آخر شعبان لجاز له الاعتمار في أوّل رمضان ، بحكم أنّ لكلّ شهر عمرة وانّ الأولى وقعت في شعبان والأخرى في رمضان .
نعم قد ذهب السيد الخوئي إلى أنّ المراد هو ما بين الهلالين ، مستظهرا ما اختاره ببعض الروايات ، وليست الروايات ظاهرة فيما ادّعى ، بل غاية ما في الباب فيها إشعار بما اختاره .
نعم لا يبعد أن يكون المراد من الشهر في قوله : « خرج في الشهر الذي اعتمر فيه ودخل فيه » : ما بين الهلالين ، فانتظر .
جواز التوالي في بعض الموارد :
1 . الظاهر من النصوص ، هو الفصل بين العمرتين إذا كانتا عن نفسه ، وأمّا إذا كانت إحداهما عن نفسه والأخرى عن الغير ، أو كانت العمرتان عن شخصين مختلفين ، فتجوز لدخولهما تحت الإطلاقات وخروجهما عمّا دلّ من الفصل بشهر ، فيجوز لشخص واحد النيابة عن شخص أو أكثر في يومهامش
( 1 ) . البقرة : 226 .
( 2 ) . التوبة : 2 .
( 3 ) . الطلاق : 4 .