[ المسألة 1 : إذا أوصى بالحجّ ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة ]
المسألة 1 : إذا أوصى بالحجّ ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية ، فلا يقال : مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث ، نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفي به وإلّا يكون الزائد من الأصل . ولا فرق - في الخروج من الأصل - بين حجة الإسلام والحجّ النذري والإفسادي ، لأنّه - بأقسامه - واجب مالي ، وإجماعهم قائم على خروج كلّ واجب مالي من الأصل ، مع أنّ في بعض الأخبار : أنّ الحجّ بمنزلة الدين ، ومن المعلوم خروجه من الأصل ، بل الأقوى خروج كلّ واجب من الأصل وإن كان بدنيا ، كما مرّ سابقا . وإن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . إذا أوصى بحجة الإسلام فيخرج من الأصل لا من الثلث .
2 . لو صرّح بإخراجه من الثلث يخرج منه فإن وفي به وإلّا يكون الزائد من الأصل .
3 . لا فرق في الإخراج من الأصل بين حجّة الإسلام والحج النذري والإفسادي .