في النيابة
لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب والمندوب ، وعن الحيّ في المندوب مطلقا وفي الواجب في بعض الصور . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * قسم المصنّف الحجّ النيابي ، إلى : الواجب والمندوب ، وقسّم المنوب عنه إلى : الحيّ والميت ، ثمّ رتّب عليه فروعا ثلاثة :
1 . تجوز الاستنابة في الحجّ المندوب عن الميت والحيّ .
2 . تجوز الاستنابة في الحجّ الواجب عن الميت مطلقا .
3 . تجوز الاستنابة في الحجّ الواجب عن الحيّ في بعض الصور .
أمّا الأوّل : أي جواز الاستنابة في الحجّ المندوب ، عن الميت والحيّ ، فقد عقد صاحب الوسائل بابا بعنوان « باب استحباب التطوع بالحجّ والعمرة والعتق عن المؤمنين وخصوصا الأقارب أحياء وأمواتا » . « 1 » نقتصر بالقليل :
1 . صحيحة موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام :
إنّي أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان ، فقال : « تصوم بها إن شاء اللّه تعالى » ، قلت : وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال وقد عوّد اللّه زيارة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 25 من أبواب النيابة .