ثمّ إذا كان الواجب عليه حجّا نذريّا أو غيره وكان وجوبه فوريّا ، فحاله ما ذكرنا في حجّة الإسلام من عدم جواز حجّ غيره ، وأنّه لو حجّ صحّ أو لا ، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة . ( 1 ) *
شرح
وما ذكره من أنّه لو صحّ في المقام لصحّ في المقام الأوّل - أي إذا حجّ عن الغير - غير تام ، لوجود الفرق بين المقامين ، لأنّ قصد النيابة مانع عن وقوعه لنفسه ، بخلاف المقام فانّه قصد الحجّ لنفسه لكن بقصد الأمر التطوعي ، وهو عند ذاك قاصد التقرب إلى اللّه وكسب رضاه ، وهذا كاف وإن كان قصد خصوص الأمر غير لازم .
( 1 ) * ومنه يظهر حال الحجّ النذري بلا حاجة إلى التفصيل .