وصلّى عليها . الحديث . « 1 »
وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز : فشهدتُ ابن عباس حين قرأ الكتاب وحينَ كتب جوابه وقال ابن عباس : واللّه لولا أن أردّه عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ، ولا نعمة عين . قال : فكتب إليه : إنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم اللّه من هم ؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - هم نحن فأبى ذلك علينا قومُنا . الحديث . « 2 »
وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر ص 294 من الجزء الأوّل من مسنده .
ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحة ، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمّتهم - عليهم السَّلام - .
لكن الكثير من أئمّة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين فلم يجعلوا لذي القربى نصيباً من الخمس خاصّاً بهم .
فأمّا مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوّضاً إلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين ، لا حقّ فيه لذي قربى ولا ليتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقاً .
وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - سهمه وسهم ذي قرباه ، وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء ، لا فرق
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : 3 / 36 باب غزوة خيبر . وفي صحيح مسلم : 5 / 154 : « . . . وصلّى عليها علي » .
( 2 ) صحيح مسلم : 2 / 105 ، كتاب الجهاد والسير .