عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين .
والشافعي جعله خمسة أسهم : سهماً لرسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعُدَّة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك ، وسهماً لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم (
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ *
) ، والباقي للفرق الثلاث : اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقاً . « 1 »
إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية :
إنّ الخمس يقسم على ستة أسهم ، الثلاثة الأُولى ، أمرها بيد الإمام يتولّاها حسب ما رأى من المصلحة ، والثلاثة الأُخرى ، للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من آل النبيّ الأكرم لا مطلقهم .
هامش
( 1 ) النص والاجتهاد : 25 - 27 .