ونظير الشرط ، النذر ، والعهد واليمين ، فإنّما يستدلّ بكبرياتها على لزوم العمل إذا ثبتت المشروعية ، وأمّا إذا شكّ في صحّة النذر ، فلا يتمسك بالكبرى لإثبات صحة الصغرى ، فلو نذر أن يتوضأ بالماء المضاف ، أو بالنبيذ ، فلا يصلح قوله : (
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
) « 1 » لإثبات مشروعية التوضّؤ بهما .
3 . انّ القائلين بالصحّة استدلوا بآثار وفتاوى من ابن مسعود ، وأبي ذرّ الغفاري ، وعائشة ، والحسن البصري وغيرهم من الفقهاء ، ومعلوم أنّ أقوالهم وآراءهم حجّة على أنفسهم لا على غيرهم ما لم يثبت صدورها عن المعصوم .
هامش
( 1 ) الحج : 29 .