شرح
النسبية اللازمة بناءً على عموم التنزيل ؛ فإن أُمّه الرضاعية تكون بمنزلة أمه النسبية والتي قد فرض أن الزوجية متحققة بالإضافة إليها ، فالمورد مشمول لعموم التنزيل بناءً على القول به .
الصورة الثانية : عدم حرمة جدة المرتضع على الفحل ، قال السيد الخوئي : « وأما جدته لأمه ، فلأن جدة الولد لأمه إنما تحرم في النسب لكونها أم الزوجة ، والرضاع لا يقوم مقام المصاهرة » .
وجوابه : إن الصحيح أن يقال أن هذه الصورة لو أريد منها تحريم جدة المرتضع نسبياً ، فلا بدّ من فرض تنزيلها منزلة جدة المرتضع من الرضاع ، أي أم المرضعة ؛ لأن أم المرضعة تحرم على الفحل ؛ لأنها أم زوجته ، فاللازم من التحريم في المقام هو تنزيل نسب المرتضع منزلة رضاعية ، وهذا لا يتكفله الدليل ؛ لأن التنزيل الذي هو في الدليل هو تنزيل الرضاع منزلة النسب لا العكس .
الصورة الثالثة : لا تحرم أخت المرضعة وخالتها وعمتها ، فقد يقال بعدم حرمتها ؛ لأن عموم التنزيل لا يقتضي تنزيل السبب ، فلا تقتضي زوجية المرضعة كي تكون أختها أخت الزوجة ولا خالة الزوجة ولا عمتها كذلك ، لكن قد يقال إن المرضعة أم رضاعية تنزل منزلة الأم النسبية ، والأم النسبية زوجة فتحرم أخت المرضعة ؛ لكونها أخت الزوجة .
إلّا أنه قد يخدش في ذلك بأن تنزيل المرضعة منزلة الأم النسبية لا يقتضي تنزيل أختها منزلة الأخت للأم النسبية ، فلا يكون من الجمع بين الأختين إلّا أن يلتزم بعموم التنزيل للعناوين المتلازمة ولو المترامية .
الصورة الرابعة : حرمة أم المرضعة على أبي المرتضع فالصحيح إنها