تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
تحرم على أب المرتضع بناءً على عموم التنزيل للعناوين الملازمة ؛ وذلك لأن المرضعة تنزل منزلة الأم النسبية وهي زوجة فتكون أمها كأم الأم النسبية . الصورة الخامسة : حرمة أم الفحل وأخته وخالته وعمته على أبي المرتضع ، فقيل إنهنّ يحرمن على أبي المرتضع بناءً على عموم التنزيل ، وهذا في غير محله ؛ لأن اللازم في المقام تنزيل النسب منزلة الرضاع ، أي تنزيل أبي المرتضع النسبي منزلة الفحل وهو الأب الرضاعي ؛ ليأخذ الأب النسبي منزلة الأب الرضاعي ، مع أن مفاد قاعدة الرضاع هو اكتساب وأخذ لحمة الرضاع أحكام لحمة النسب لا العكس ؛ وذلك لأن الأصل في التنزيل أو التشبيه هو أن يأخذ المنزل والمشبه أحكام المنزل عليه والمشبه به ، وهو ما يقال عنه محط التنزيل أو وجه الشبه ، فلا بدّ من فرض أحكام مقررة ثابتة للمنزل عليه والمشبه به يتوصل إلى إثباتها وتعديتها إلى المنزل والمشبه بتوسط التنزيل والتشبيه ولا يكون العكس . ومن ثمّ لا يكتسب الأسد أوصاف زيد وحالاته ، فيقال إن الأسد يركب السيارة ويلبس الثوب ونحوه . الصورة السادسة : حرمة أم المرتضع على أولاد الفحل بناءً على عموم التنزيل إلّا أنه قد عرفت ضعف العموم . الصورة السابعة : آباء المرتضع وإن علوا ، سواء كانوا رضاعيين أم نسبيين هل يحرمون على أولاد الفحل ؟ استظهر صاحب الجواهر عموم التحريم . الصورة الثامنة : حرمة المرضعة على زوجها الفحل إذا أرضعت بلبنه أخاها أو أختها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو ولد أختها أو عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها أو ولد عمها أو ولد عمتها أو عم الزوج أو عمته أو خال الزوج أو خالته أو ولد أخ الزوج أو عم الزوج أو عمته أو خالته ، وتفصيل