تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
وفي المقنع ذكر أنه روي خمسة عشر يوماً ولياليهن ليس بينهن رضاع ، وذكر أنه روي أيضاً ما كان حولين كاملين أو ما ارتضع من ثدي واحد سنة . هذا وقد تقدّم في موثّق زياد بن سوقة أنه لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة وأنها متواليات . نعم في مرسلة الصدوق في المقنع قال : « سئل الصادق ( ع ) هل لذلك حدّ ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن » « 1 » . وأما صحيحة العلاء بن رزين المتضمّنة للتحديد بما ارتضع من ثدي واحد سنة « 2 » وفي موثّق زرارة « بما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » « 3 » فقد تقدّم حملهما على بيان ظرفية الرضاع ، أي تحديد الظرف الذي يقع فيه الرضاع المقدّر كمّاً أو زمناً ، إذ سيأتي اشتراط وقوع المقدار المحرّم كماً أو عدداً أو كيفية في ظرف الحولين .

وأما التحديد بالأثر وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ،

فالمشهور بين الأصحاب أنهما معاً علامة مستقلة ، إلّا أنه حكي عن الشهيد الأوّل في اللمعة الاكتفاء بأحدهما ، وحكاه في نهاية المرام عن جماعة أيضاً ، وقوّاه وعلله بالتلازم ، وكأنه يريد الاكتفاء بأحدهما في مقام الإثبات لا الثبوت ، وحكي عن الحلبيين والطبرسي وظاهر التهذيبين ، واحتمل عن بعض المتقدّمين أيضاً ارجاع هذا التحديد في مقام الإثبات ، بأن يستعلم بالعلامتين السابقتين ، وقد يستظهر هذا من جملة من الأصحاب الذين عبروا عن موضوع التحريم في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 2 ح 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 2 ح 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 5 ح 8 .