تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
المشكوك فيه وعدمه فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز وان كان في الأثناء مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في انّه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على انّه ضرب بها وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل انّه غسل رأسه أم لا لا يعتنى به لكن الأحوط الحاق المذكورات أيضا بالوضوء .
شرح
والمحقق الثاني على الحاق التيمم أيضا والصحيح هو التعميم أما في الغسل فلصحيح زرارة المتقدم حيث قد ذكر في ذيله « قال حماد وقال حريز قال زرارة : قلت له : رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده في [ من ] غسل الجنابة ؟ فقال : إذا شك ثم [ و ] كانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وان كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلّة [ رجع فأعاد عليهما ما لم يصب ] ، فان دخله الشك وقد دخل في حالة أخرى فليمض [ وقد دخل في صلاته فليمض ] في صلاته ولا شيء عليه ، وان استبان [ وان استيقن ] رجع وأعاد الماء عليه ، وان رآه وبه بلّة مسح عليه وإعادة الصلاة باستيقان ، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلاته » « 1 » مضافا إلى ما ذكرناه في الوضوء ( مسألة 45 ) في تقريب موثق ابن أبي يعفور مع صحيح زرارة ومصحح أبي بصير من انّ ظاهر الموثق والصحيح والمصحح ان الوضوء شيء واحد لا كتعبد خاص به بل بمقتضى الجعل الأولي مما يدلل على انّ قاعدة التجاوز انّما تجري في الأثناء في الاجزاء ذات العنوان المتميز على حدّة في اعتبار المركب لا من مثل اجزاء الوضوء أو الغسل أو التيمم أو اجزاء اجزاء الصلاة والحج أو أجزاء شرائطهما أو شرائط شرائطهما ، فلا يتحقق موضوع القاعدة بلحاظها . نعم تجري القاعدة بعد الفراغ عن المجموع المعنون والتجاوز عنه ، ومن ذلك تبيّن عدم اختصاص منع جريان القاعدة في الأثناء بالطهارات الثلاث . نعم لولا
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 41 / 2 .