. . . . . . . . . .
شرح
فينسى ان يغسله فيصلي ، ثم يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » « 1 » .
ومصحح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما قالا : « لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » « 2 » .
ومصحح مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : قلت له : اني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا » « 3 » بناء على حمل القدر على المكوّر كما تقدم فيطابق في السعة الدرهم .
وصحيح أو مصحح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وان كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله » « 4 » ، إما لأن دم الرعاف هو المعتمد في التشبيه فكذا في وجه الشبه وهو كثرته وهو مع دم البراغيث يكونا في الغالب متفرقين شبه النضح على الثوب ، هذا إذا لم يكن الرعاف سائلا بشدة ، وأما لإردافه بدم البراغيث في حالة المشابهة بينهما أي ما كان شبه النضح متفرقا .
وتقريب هذه الروايات اجمالا أن أخذ قيد الاجتماع زائدا على المقدار المزبور ظاهر في الاحترازية عن ما كان متفرقا ، لا سيما في الرواية الثانية حيث جعل في مقابل فرض المتفرق شبه النضح والظاهر منها التفصيل بين كون الدم متفرقا أو مجتمعا .
وكذا الرواية الأولى حيث اشتمل صدرها عن السؤال عن دم البراغيث وهو في
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 20 حديث 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 20 حديث 4 .
( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 20 حديث 5 .
( 4 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 20 حديث 7 .