تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء الثاني

فصل في النيابة

[ النيابة عن الحي والميت ]

لا اشكال في صحّة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب ( 1 ) وعن الحي في المندوب ( 2 ) مطلقاً . وفي الواجب في بعض الصور ( 3 ) .

[ مسألة 1 ما يشترط في النائب ]

( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور :

[ أحدها : البلوغ ]

( أحدها ) : البلوغ على المشهور فلا يصح نيابة الصبي عندهم وإن كان مميزاً وهو الأحوط لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة ، لأن الأقوى كونها شرعية ، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه لأنه أخصّ من المدّعى ، بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلّة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل ، ولا فرق بين أن يكون حجّه بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه ، وإن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته
شرح
( 1 ) كما دلّت عليه طوائف عديدة من الروايات « 1 » . ( 2 ) ويدلّ عليه روايات « 2 » كمعتبرة محمد بن عيسى اليقطيني قال : ( ( بعث إليّ أبي الحسن الرضا - عليه السلام - رزم ثياب وغلماناً وحجةً لي وحجّةً لأخي موسى بن عبيد وحجّة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة اثلاثاً فيما بيننا . . . ) ) « 3 » الحديث . ( 3 ) كما تقدم في العاجز لشيخوخة أو لمرض أو غيرهما انّه ينيب عن نفسه ، فلاحظ مسائل النيابة من الفصل المتقدم ، ويأتي لذلك تتمة .
هامش
( 1 ) أبواب وجوب الحج ، باب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 وباب 25 من أبواب النيابة وباب 1 - 31 منه . ( 2 ) باب 34 و 28 من أبواب النيابة . ( 3 ) باب 34 أبواب النيابة ح 1 .