تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ضمن العقد ، ولا يجزى عن المنوب عنه وإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم ، لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الاخبار ، والقياس عليه لا وجه له ، ولو ضمن الموجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب اجابته ، والقول بوجوبه ضعيف وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، وهو مشكل لأن المفروض عدم اتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به ، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصدّ والحصر ، وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في اتمامها وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري ، لعدم الاستناد إلى المستأجر ، فلا يستحق أجرة المثل أيضا ( 1 )

[ مسألة 18 فيما أتى النائب بما يوجب الكفارة ]

( مسألة 18 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله ( 2 )
شرح
( 1 ) الكلام في هذه المسألة في مقامات ثلاثة : المقام الأول : في انفساخ إجارة النائب المصدود والمحصور . المقام الثاني : في اجزاء ما أتى به المصدود أو المحصور بعد دخول الحرم . المقام الثالث : في استحقاق النائب الأجرة على ما أتى به . أما المقام الأول والثالث فقد تقدم في المسائل المتقدمة « 1 » . أما المقام الثاني : فقد حكي عن الشيخ في الخلاف انّه استند إلى اجماع الطائفة على الاجزاء وحمل على سهو القلم منه ( قدس سره ) أو الناسخ لأنه لم يذهب أحد إلى ذلك والروايات الواردة في الأصيل أو النائب انّما وردت في الموت ، كيف وفرض المحصور والمصدود لو كان في الأصيل المنوب عنه لما أجزأ عنه فضلًا عن النائب ، ثمّ انّ النائب المصدود أو المحصور يتحلل من احرامه كما في الحج عن نفسه لأن الاحرام والتحليل من أحكام من يقوم بالأداء لا من أحكام الماهيّة بما هي هي . ( 2 ) كما أشرنا اليه في المسألة السابقة من انّ الاحرام والتحلل من أحكام الأداء
هامش
( 1 ) مسألة 14 و 11 .