تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
لإمكان الاستفادة من الأخبار ، والأحوط الثاني لكون الحكم على خلاف القاعدة ، هذا ، ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها ، وإن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف ، والظاهر اعتبار تعيين المكان ، فلا يصحّ نذر الاحرام قبل الميقات مطلقاً ، فيكون مخيّراً بين الأمكنة ، لأنه القدر المتيقّن بعد عدم الاطلاق في الأخبار ، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بان يقول : للّه عليّ أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة ، نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج ، لاعتبار كون الاحرام لهما فيها ، والنصوص انّما جوّزت قبل الوقت المكاني فقط ، ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل احرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفّارة إذا خالفه متعمّداً .
شرح
الكوفة وليَفِ للّه بما قال ) ) « 1 » والسند بهذه الصورة كما هو المطبوع من الوسائل والتهذيب « 2 » إلا انّ في هامش الوسائل كتب الحرّ : في نسخة ( ( علي ) ) وكأنه ابن أبي شعبة كما في المنتهى وفي الطبعة الثانية للتهذيب « 3 » بدل الحلبي عن ( ( علي ) ) وفي باب النذور من التهذيب « 4 » صور : الأولى : الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة البطائني إلا انّ في المتن زيادة ( ( للّه عليه شكراً من بلاء أبتلي به ان عافاه اللّه أن يحرم ) ) ، نعم في الاستبصار عن الحلبي « 5 » وما أشار إليه صاحب الوسائل هو ما في المنتهى من قوله : ما رواه الحلبي في الصحيح قال : . . . . . وقوله : الأقرب ما ذهب إليه الشيخان عملًا برواية الحلبي فانّها صحيحة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب جواز الاحرام قبل الميقات 13 أبواب الميقات . ( 2 ) مطبعة النجف الأشرف . ( 3 ) طبعة طهران . ( 4 ) المجلد الثامن حديث 43 باب النذور . ( 5 ) المجلد الثاني ص 163 .