. . . . . . . . . .
شرح
الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ، يريد الخروج إلى الطائف . قال : يهلّ بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلا محرماً ) ) الحديث « 1 » .
ووجه دلالتها أنّها وقتت احرام الحج بمكة .
أمّا رواية عمر ابن حريث الصيرفي قال : ( ( قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : من أين أهل بالحج ؟ قال : إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق ) ) « 2 » .
فلا دلالة فيها على خلاف ذلك ، إذ المراد من الرحل هو منزله في مكة ، والطريق هو طريقه بين رحله والمسجد بل الرواية في طريق الشيخ قيّد فرض السؤال وهو بمكة . وسيأتي الكلام في أحكام المواقيت من كون المراد بمكة هو مكة القديمة وما اتسعت .
ومنها الروايات البيانية « 3 » .
الثاني : في أفضل المواضع للاحرام المزبور .
المسجد وأفضل منه مقام إبراهيم - عليه السلام - أو الحِجر . كما هو مفاد صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ ألبس ثوبيك وادخل المسجد ، إلى أن قال . . . . ثمّ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر ثمّ احرم بالحج ) ) « 4 » .
وفي موثق يونس عنه - عليه السلام - ( ( من أي المسجد شئت ) ) « 5 » .
وفي كلمات جملة من الأصحاب تعيين الأفضلية بتحت الميزاب . ولعلهم عثروا على رواية ، أو لكون ذلك الموضع موطن الرحمة واستجابة الدعاء .
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ب 22 ح 7 .
( 2 ) أبواب المواقيت ب 21 ح 2 .
( 3 ) أبواب أقسام الحج ب 2 .
( 4 ) أبواب المواقيت ب 21 ح 1 .
( 5 ) الباب السابق ح 3 و 4 .