[ مسألة 11 : يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى ]
( مسألة 11 ) : يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق لكن لو عصى وحج صحّ ( 1 ) .
[ مسألة 12 : يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ]
( مسألة 12 ) : يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن
شرح
معلقاً في الهواء بقدر يصدق عليه الكون في عرفة فليس حال الوقوف حال السجود في التقوم بالاعتماد على الأرض ، وكذا الحال في السعي فانّه الحركة بين الجبلين أو الموضعين وهو غير التصرف في النعال والمركوب إذ هما من مقولتين . نعم قد يستشكل فيه من جهة الالتزام أو التسبيب وقبح حيثية الايجاد الواحد لكلا المتعلقين ، وهذا غير اتحاد المتعلّق لو تم .
( 1 ) أما اذن الزوج فقد تقدم ذلك في المسألة ( 79 ) من فصل الاستطاعة وأما اذن المولى فقد تقدم أيضا في المسألة الأولى من الفصل الثاني من شرائط وجوب الحج وأما اذن الأبوين فقد تقدم في مسألة ( 2 ) من الفصل الثاني من فصل شرائط وجوب الحج أيضاً . وأما خلو ذمّته من الحج الواجب المضيق فإن كان في ذمّته حجة الاسلام فقد تقدم عدم تباين طبعية المندوب والواجب فلاحظ . وأما لو كان في ذمّته حجّاً نذرياً فالظاهر كذلك يجزي المندوب عن المنذور بل متعلّق الثاني هو الأول وأما لو كان ما في ذمّته حج عقوبة فالظاهر أيضاً الاجتزاء لما عرفت من اتحاد طبعية الواجب والمندوب .
وأما لو كان ما في ذمّته حج استئجاري نيابي فلا يجتزي ما يأتي به عن نفسه عن الحج النيابي وان أوهمته بعض الروايات وتقدم الحال في دلالتها في بحث الاستطاعة .
ثمّ على فرض القول بعدم الاجتزاء في بقية الفروض يصح ما يأتي به ندبياً على نحو الترتيب أو التوفيق العقلي بعد اطلاق مشروعية المندوب في كل عام .